الشيخ الجواهري
529
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا فرق بين أفراد الخروج المفروض جوازه بين القريب والبعيد عنه ] . [ ولا يجب تطلب الزوج من المالك البقاء في داره المستعارة ولو بأجرة المثل ] . ولو انتفت الضرورة بأن بذله مالكه بعد الخروج ففي وجوب العود إليه وجهان [ 1 ] . [ ولعلّ عدم الوجوب هو الأقوى ] . ( ولو طلّقت في مسكن دون مستحقّها ) من المنازل فإن رضيت بالمقام فيه ، وإلّا ( جاز لها ) المطالبةب ( - الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها ) وإن كانت رضيت به حال النكاح [ 2 ] . ( و ) إن كان قد عرفت ما ( فيه ) بل في أصل حكمه بجواز المطالبة ( تردّد ) [ 3 ] . وأولى من ذلك بعدم الجواز ما لو كان قد أسكنها قبل الطلاق في مسكن زائد ثمّ طلّقها فيه [ 4 ] . نعم يجوز بناء حاجز بحيث لا يضرّ في مستحقّها . -
--> ( 1 ) كشف اللثام 8 : 166 . ( 2 ) المسالك 9 : 323 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد . ( 4 ) الطلاق : 1 . ( 5 ) المبسوط 5 : 254 . ( 6 ) الطلاق : 1 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد . ( 8 ) التحرير 4 : 179 - 180 . ( 9 ) المسالك 9 : 324 .